ابن نجيم المصري
188
البحر الرائق
رأس المال اه . فإذا كان رأس المال ألفا واشترى بنصفها عبدا وباعه بألف لم يظهر الربح لعدم الزيادة على رأس المال لاحتمال هلاك الخمسمائة الباقية فإذا لم يظهر الربح فلا شئ للمضار ب حتى يضم ، وأما إذا اشترى بالألف وباعه بألف وخمسمائة فقط ظهر الربح فتضم حصة المضارب إلى المال ، وهذا التقرير إن شاء الله تعالى من خواص هذا الشرح بحوله وقوته . قوله : ( ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطئ الثيب ) لأنه لم يحبس عنده شئ بمقابلة الثمن لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شئ من الثمن ،